ضوابط الاشراف و الاحتياطي
-بعد استثناء مدير المدرسة ووكيل المدرسة المتفرغ فقط
جميع المعلمين-الذين لهم نصاب من الحصص ليس لهم أى إعفاء من الإشراف والاحتياطى إلا الحالات المذكورة --فى الصورة المرفقة-جميع المعلمين المكلفين باللجان المدرسية -مثل { شئون العاملين أو لجنة الجدول أوأى لجنة أخرى من التكليفات المدرسية ===} ==ليس لهم أى إعفاء من الإشراف أو الاحتياطى ==بل يكلفون به طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى لكافة المعلمين
---------------------------------------------------------------
الحالات التى يعفى منها المعلم من جميع الأعمال الاضافية، ولكن لا يعفى من أعماله الأساسية المنوط بها ( نصابه الأسبوعي من الحصص حسب الدرجة الوظيفية.--
---------------------------------------------------------
ومن المقرر أن يعفي المعلم من جميع الأعمال الإضافية كالإشراف والاحتياطي والأمن وطابور الصباح، اذا توفرت فيه الشروط التالية:
-----------------------------------------------------
1- حصوله على قرار من القومسيون الطبي بقرار "القيام بأعمال خفيفة ويميز عن أقرانه"
-------------------------------------------------------
2- المعلم من ذوى الاحتياجات الخاصة ال5%
--------------------------------------------------------------
3- يعفى المعلم المنتدب (جزئياً ) من الإشراف اليومي وحصص الاحتياطي والريادة والنشاط في (المدرسة إليها ) وفق الحالات الآتية:
أ - إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس (16) ست عشرة حصه فأكثر.
ب - إذا بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها (ثلاث مدارس).
--------------------------------------------------------------------
4- المعلمة الحامل --اعتبارا من الشهر السادس---طبقا للقانون
------- تخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
--------------------------------------------------------------------
المعلمة التى ترضع--لمدة عامين ----طبقا للقانون --
----- يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر
---------------------------------------------------------------
--6-الأخصائيون سواء { اجتماعى = مكتبة=صحافة =نشاط............}
ملحوظة هامة -
-عقوبة مالية-متعددة -ومتكررة مضاعفة - على كل مدير لا ينفذ هذه المواد---خاصة بالبنود أرقام -2 و4 و5 فقط
----------------------مادة “74”--------------------------
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ،
وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها
يشرفنا تعليقك ونحب معرفة رأيك