أنت والقانون فى توظيف الأموال والكسب السريع
فى ظل انتشار ظاهرة توظيف الأموال وتحقيق الكسب السريع جناية تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف القانون
نصت المادة 1 من القانون 146 لسنة 1988 م
بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، لاستثمارها على أن :-
" مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 م ، وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب
العام او تجميع الأموال –لايجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب
العام ، والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة، أن تتلقى أموالا من الحمهور باية
عملة ،وبأية وسيلة ، وتحت أى مسمى لتوظيفها ، أو استثمارها أو المشاركة ، سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا .
كما
يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة ، مباشرة أو غير مباشرة
للاكتتاب العام ، أو لجمع هذه الأموال ، لتوظيفها أو استثمارها ، أو المشاركة بها "
.
و قد نصت المادة 21 من ذات القانون على أن
" كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ
المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ،
ولاتزيد على مثلى ما تلقاه من أموال ، او ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى ، برد الأموال المستحقة إلى
أصحابهن ا أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة ، إذا حصل الرد قبل صدور
حكم نهائي فى الدعوى .

يشرفنا تعليقك ونحب معرفة رأيك