نص قانون الباعة الجائلين حبس سنتين وغرامة تصل 10 الاف جنية لمن يعمل بدون ترخيص

مجلس الوزراء يوافق على قانون بمعاقبة الباعة الجائلين

وافق مجلس الوزراء على قانون بمعاقبة الباعة الجائلين بالحبس سنتين وغرامة 10 الاف جنية للعمل بدون ترخيص

وافق مجلس الوزراء على قانون بمعاقبة الباعة الجائلين بالحبس سنتين وغرامة 10 الاف جنية للعمل بدون ترخيص

 وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، خلال اجتماعه رقم 131، على 8 مشروعات قوانين وقرارات.
منها
قانون يقضى بمعاقبة الباعة الجائلين بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه كعقوبة على البيع المتجول في القطارات

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

 نص مشروع القانون:

مادة (1)

يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .

وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .

مادة (2)

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الأبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحى المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة .

مادة (3)

يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وألا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته .

مادة (4)

على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .

مادة (5)

على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى الوحدة المحلية أو الحى المختص فى حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو فى حالة إلغاء الترخيص.


مادة (6)


لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الأتى بيانهم :-

*من يقل سنه عن أثنى عشر عاما .

*المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية .

*الأشخاص غير المصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.

مادة (7)

يلغى الترخيص إذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة .

مادة (8)

يجوز للحى المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ولها أيضا أن تمنع وقفهم لممارسة المهنة فى غير هذه الأماكن .

مادة (9)

لا يجوز للباعة المتجولين:-

* ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف فى الشوارع والميادين التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة .

* الوقوف بجوار المدارس .

*الوقوف فى الأماكن التى تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة .

*الوقوف بجوار المحال التى تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب ألا تقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عن ما يتاجر فيها عن 100 متر .

*بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية .

*بيع الأطعمة بجميع أنواعها إل إذا كان حاصلا على موافقة أغذية المدينة .

*بيع أو عرض أى سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر .


مادة (10)

يقدم طلب الترخيص إلى مدير التراخيص بالوحدة المحلية أو الحى المختص من نسختين متضمنا البيانات الآتية :-

* اسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته أو حرفته ومحل أقامته ورقم بطاقة الرقم القومى وعنوانه الذى يتم مراسلته عليه .

* نوع السلعة أو البضاعة التى يطلب الترخيص فى ممارسة بيعها أو الحرفة والصناعة التى يطلب الترخيص فى مزاولتها .

* المكان أو المنطقة التى يطلب الترخيص بالعمل فيها .


مادة (11)

* يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية :-

* ثلاث صولا فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 3× 4 سم

* شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة الرقم القومى .

* شهادة صحية معتمدة من الوحدة الصحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون .

* شهادة بعضوية طالب الترخيص فى جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية أن وجدت .

مادة (12)

تعد إدارة التراخيص فى الأحياء ومجالس المدن سجل تدون فيه طلبات التراخيص يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل وأسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول وذلك إلى أن يصدر قرار الفصل فى الترخيص فيدرج فى هذا السجل .

مادة (13)

ينشأ بإدارة التراخيص ملف خاص لكل طالب ترخيص ويرقم بأرقام قيد الطلبات فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيده له ومحاضر جلسات اللجنة والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلى الأوراق على غلاف الملف أولا بأول بحسب تواريخ ورودها ولا تسحب من هذا الملف أى مستندات بعد تقديمها الا بموافقة مدير التراخيص وفى كل الحالات يحب الا تزيد مدة منح الترخيص لطالبه عن 12 يوما فأذا تأخرت المدة عن ذلك دون أى أسباب جاز لطالب الترخيص التظلم لرئيس الحى أو سكرتير المحافظة ويجب أن يتم البت فى التظلم فى خلال أسبوع على الأكثر .ويجب أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا أساسيا فى لجنة الحى المختصة بمنح التراخيص.


لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير التراخيص .

المادة (14)

متى ثبت استيفاء الطالب للشروط التى يقضى بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة مبلغ مائة وعشرون جنيها وتكون العلامة المميزة من القماش ومكتوب عليها عبارة " بائع متجول " ورقم الترخيص وعلى المرخص له ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر .

ويجوز للحى المختص أو اللجنة مانحة الترخيص تحصيل رسم أشغال طريق من 50-100 جنيه من طالب الترخيص .


مادة (15)


لا يجوز التنازل بأى حال من الأحوال عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير للقيام بنفس العمل ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام أذا ثبت ذلك.


مادة (16)

على المرخص له فى حالة فقده الترخيص أو تلفه أفقد العلامة المميزة أبلاغ الحى المختص لإعطائه صورة معتمده منه وعلامة لمزاولة المهنة جديدة.

مادة (17)

يكون لموظف الحى المختص فى إدارة الترخيص وممن لهم حق التفتيش صفة الضبطية القضائية فى أثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

مادة (18)

تنظم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة فى أيام وأماكن محددة ( سوق اليوم الواحد ) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع فى هذا السوق إلى الحى المختص للحصول على الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة .

مادة (19)

إذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الأشغال فورا وتضبط الأشياء والسلع الشاغلة للطريق وتثبت مفرداتها فى محضر ثم تنقل إلى مخزن تعده السلطة المختصة وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده له السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وغرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى أو إعدامها إذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو إذا كانت سلعة منتهية الصلاحية ويجوز فى جميع الأحوال عند العجز عن دفع الرسوم المقررة للمخالفة تحصيلها عن طريق الحجز الإدارى.


مادة (20)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشر ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن  500جم ( خمسمائة جنية ) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له .


مادة (21)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

تعليقات